الشيخ جواد الطارمي

152

الحاشية على قوانين الأصول

سؤال وهو انّ كلام العضدي لعله كان من باب المناقشة في المثال لا حصر المشترك المعنوي في الوجه الثاني من السادس فلا ينافي كلامه كلام من قال بكون المشترك المعنوي أعم من الأول والثاني من وجهي السّادس حاصل الجواب انه لو كان مراد العضدي من كلامه إشارة إلى المناقشة في المثال لبيته ونبّه عليه مع أنه لم ينبّه عليه مع أن المناقشة في المثال أيضا لا يصح لان ما ذكروه من الشجاعة والسخاوة قابل لان يكون مثالا لكلا الوجهين من وجهي السادس قوله كما عرفت اى من تقسيم الوجه السادس إلى الوجهين قوله وادخال اه مبتداء خبره قوله مشكل لعله جواب سؤال هو ان العضدي لعل ادرج الوجه الأول من السادس وما تقدمه من الرابع والخامس في التواتر اللفظي محصل الجواب هو ظهور كون هذه الاقسام من قبيل المعنوي لا اللفظي فيشكل ادراجها فيه قوله وعلى هذا اى بناء على انحصار التواتر المعنوي في الوجه الثاني من السادس وادراج الاقسام الباقية في التواتر اللفظي قوله كان واردا لجملة خبر لكان الأول قوله كما اثرنا سابقا اى في أواخر مبحث الاجماع قوله من قبيل أصل الاجماع لان أصله وهو اتفاق الآراء امر حدسى ذهنىّ غير محسوس وانما المحسوس هو سببه وهو أقوال ( ( 2 ) والخبر المتواتر ) العلماء قوله في الاجماع المتواتر اى الاجماع المنقول بخبر المتواتر عطف على الاجماع قوله ويمكن ان يقال عرضه بذلك اثبات كون المتواتر منجرا إلى الحس في الوجه الأول من السادس وكذا ما قبله من الوجه الرابع والخامس من اقسام التواتر المعنوي قوله مع لازمها اى مقارنة الافراد مع لازمها وهو القدر المشترك الذي دل عليه كل واحد من آحاد الاخبار قوله يحصل للسّامع خبر لان في قوله ان العلم اه قوله فيما قبله اى ما قبل الوجه الأول من وجهي السادس وهو الوجه الخامس والرابع قوله ويبطل عكسه يعنى لا يكون تعريف الخبر جامعا للافراد لخروج خبر الواحد الذي لا يفيد الظن بناء على إرادة الظن الفعلي من قوله ما أفاد الظن وامّا لو أريد منه الظن النوعي لم يبطل عكسه قوله كذا ذكره اى تعريف الخبر الواحد بأنه ما لم ينته ؟ ؟ ؟ إلى حد المتواتر إلى هنا هو ما ذكره العضدي قوله في تفسيره اى تفسير قوله انه ما لم ؟ ؟ ؟ ينته إلى حد التواتر اه قوله نوع منه اى من خبر الواحد قوله قد عرفت اه عرضه بذلك جعل المستفيض قسما ثالثا لا نوعا من خبر الواحد قوله يمكن دخوله يعنى يمكن دخوله في التواتر وفي خبر الواحد اعني في القسم الذي لا يثبت به العلم أصلا والقسم الذي لا يثبت به العلم من جهة الكثرة وان حصل من جهة القرائن الداخلة أو الخارجة فيكون قسما ثالثا بالمفهوم يعنى مغايرة المستفيض مع التواتر والآحاد بحسب المفهوم وان تداخل معهما في المصداق إذ قد يتحقق في ضمن افراد القسم الأول وقد يتحقق في ضمن افراد القسم الثاني فلا مانع من تداخل الاقسام وذلك كما يقال الحيوان امّا انسان أو غير انسان واما ابيض أو غير ابيض كذا في الحاشية قوله هذا هو الظاهر اى كون المستفيض قسما ثالثا هو الظاهر اه قوله ويرجع النزاع اى الاختلاف المذكور في تعريف خبر الواحد حيث عرفه بعضهم بأنه ما لم ينته إلى حد التواتر وعرّف آخر بأنه ما أفاء الظن إذ على التعريف الثاني لا يفيد خبر الواحد العلم مطلقا وعلى التعريف الأول قد يفيده قوله وعلى الثاني وهو خبر الواحد الغير المفيد للعلم الخالي عن القرائن قوله هناك أقوال أربعة أحدها إفادة العلم على سبب الاطّراد والثاني افادته لا على سبيل الاطّراد والثالث افادته مع القرائن الزائدة والرّابع عدم افادته أصلا قوله وفيه اعمّ اى محل نزاعهم في المخوف بالقرائن أعم من خبر العادل والفاسق قوله والتالي باطل وهو عدم وجوب العمل بخبر الواحد قوله والمقدم مثله وهو عدم إفادة خبر الواحد العلم قوله فهو باطل اى ما استدل به القائل باطل قوله وهو قاطع اى الاجماع قاطع لحرمة العمل بغير العلم محصّله ان الاجماع مخصص لعموم الآية قوله إذ لا عليّة عندنا هذا مبنىّ